البهوتي
119
كشاف القناع
آمن . لقول النبي ( ص ) يوم فتح مكة : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . ( ويصح ) . الأمان ( من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه ، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الامام ) لأن أمر الأسير مفوض إلى الامام . فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك : كقتله . جزم به في المغني والشرح . واختاره القاضي . وقال في الانصاف : يصح أمان غير الامام للأسير الكافر . نص عليه في رواية أبي طالب . وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ه . وقطع به في المنتهى ، وقدمه في المبدع ، لقصة زينب في أمانها زوجها . وأجاب عنه في المغني والشرح . بأنه إنما صح بإجازة النبي ( ص ) . تنبيه : قال الجوهري : الرعية العامة ( ويصح ) الأمان ( من إمام لجميع المشركين ) لان ولايته عامة . ( و ) يصح ( أمان أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ) أي ولي قتالهم لأن له الولاية عليهم فقط . ( وأما في حق غيرهم فهو كآحاد ) الرعية ( المسلمين ، لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ويصح أمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا ) لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن . ( كمائة فأقل ) هكذا في شرح المنتهى ، ومقتضى كلام